بالاشارة الي القانون رقم (5) للعام 2012م ، بشأن العطلات الرسمية واشارة الي نص المادة رقم (17) لسنة 2010م  التي أجازت لجهة العمل منح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الإسبوعية  والعطلة الرسمية شريطة خصمها من الإجازة السنوية للعامل او المستخدم .

عليه تقرر الاتي